السيد علي الموسوي القزويني
433
تعليقة على معالم الأصول
وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشرط ، كون الآمر جاهلا بالانتفاء ، كأن يأمر السيّد عبده بالفعل في غد ، مثلا ، ويتّفق موته قبله . فانّ الأمر هنا جائز ; باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط ، ويكون مشروطاً ببقاء العبد إلى الوقت المعيّن * . وأمّا مع علم الآمر ، كأمر الله تعالى زيداً بصوم غد ، وهو يعلم موته فيه ، فليس بجائز . وهو الحقّ * * .